الامر التنفيذي للرئيس الامريكي حول المتمردين في اليمن
البيت الأبيض
البيت الأبيض

البيت الأبيض
 مكتب السكرتير الصحفي
 أمر تنفيذي
 تجميد أصول الأشخاص الذين يهددون السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن   


أخبار اليوم – ترجمة خاصة

بموجب السلطة المخولة لي كرئيس وفقاً للدستور والقوانين السارية في الولايات المتحدة الأمريكية، بما فيها قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية وقانون الطوارئ الوطنية والمادة رقم 301 من الفصل الثالث من قانون الولايات المتحدة، أنا، باراك أوباما - رئيس الولايات المتحدة الأمريكية- أجد أن تصرفات وسياسات أعضاء الحكومة اليمنية وغيرهم تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، بما في ذلك عرقلة تنفيذ اتفاق 23 نوفمبر عام 2011، المبرم بين الحكومة اليمنية وأولئك المعارضين لها، والذي ينص على انتقال سلمي للسلطة بما يلبي المطالب والتطلعات المشروعة للشعب اليمني نحو التغيير، ومن خلال عرقلة العملية السياسية في اليمن، وأجد أيضاً أن هذه الأعمال تشكل تهديداً غير عادي ومفاجئ للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، فإني أعلن عن حالة طوارئ وطنية للتعامل مع هذا التهديد.
 وآمر هنا:

 المادة الأولى:

جميع الممتلكات والمصالح الموجودة في الولايات المتحدة أو التي تدخل فيما بعد إلى الولايات المتحدة أو التي تأتي ضمن أملاك أو سيطرة أي شخص أميركي، بما في ذلك أي فرع أجنبي، التابعة للأشخاص التاليين يتم حجزها ولا يجوز نقلها أو بيعها أو تصديرها أو سحبها أو التعامل فيها على خلاف ذلك، فأي شخص يحدده وزير الخزانة، بالتشاور مع وزيرة الخارجية، بناءً على:

 أ- من شارك في أعمال تهدد بشكل مباشر أو غير مباشر السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن، مثل الأعمال التي تعترض تنفيذ اتفاق 23 نوفمبر 2011، المبرم بين الحكومة اليمنية وأولئك المعارضين لها، والذي ينص على الانتقال السلمي للسلطة في اليمن، أو الأعمال التي تعرقل العملية السياسية في اليمن.
ب - أن يكون زعيماً سياسياً أو قائدا عسكرياً لأي جهة تشارك في الأعمال المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج - ساهم بشكل مادي أو رعى أو قدم الدعم المالي أو التقني أو السلع أو الخدمات لدعم تلك الأعمال المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة أو أي شخص لديه ممتلكات أو له مصالح في ممتلكات يتم حظرها وفقاً لهذا الأمر.
د - أن يكون مالكاً أو مسيطراً على أو قد تصرف أو يزعم أنه عمل من أجل أو بالنيابة عن بشكل مباشر أو غير مباشر، فأي شخص لديه ممتلكات أو مصالح في ممتلكات يتم حظرها وفقاً لهذا الأمر.

 المادة الثانية:

 بموجبه يمكنني تحديد أن تقديم تبرعات من هذا النوع من المواد المنصوص عليها في المادة 203 (ب) من قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية إلى أو لصالح أي شخص لديه ممتلكات أو مصالح في ممتلكات محظورة وفقاً للمادة الأولى من هذا الأمر قد يخل بشكل جدي من قدرتي على التعامل مع حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في هذا الأمر، وأنا أحظر مثل هذه التبرعات كما هو منصوص عليه في المادة الأولى من هذا الأمر.
 
المادة الثالثة:
 المحظورات في المادة الأولى من هذا الأمر تشمل، بل إنها لا تقتصر على:
 أ - تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات إلى أو لصالح أي شخص لديه ممتلكات ومصالح في ممتلكات يتم حظرها وفقا لهذا النظام،
ب - استلام أي مساهمة أو تقديم أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.

 المادة الرابعة:
المحظورات في المادة الأولى من هذا الأمر تطبق في حدود القوانين التي تقدمها أو في الأنظمة أو الأوامر أو التوجيهات أو التراخيص التي قد تصدر وفقاً لهذا الأمر، وبصرف النظر عن أي عقد مبرم أو أي ترخيص أو تصريح ممنوح قبل تاريخ نفاذ هذا الأمر.

 المادة الخامسة:

لا تشمل المادة الأولى من هذا الأمر حظر التعاملات الخاصة بتسيير الأعمال الرسمية لحكومة الولايات المتحدة من قبل موظفين أو متلقيي المنح أو مقاولين.

 المادة السادسة:

 أ - أي معاملة تتهرب أو تتجنب، والغرض من التهرب أو التجنب يتسبب في انتهاك، أو محاولات للانتهاك أي من هذه المحظورات المنصوص في هذا الأمر يتم حظرها.
 ب - يتم حظر أي مخطط مشكل لانتهاك أي من هذه المحظورات المنصوص عليها في هذا الأمر.
 
المادة السابعة:
 أغراض هذا الأمر:-
 أ. مصطلح "شخص" يعني أي فرد أو كيان.
ب. مصطلح "كيان" يعني شراكة أو اتحاد أو منظمة أو مشروع مشترك أو شركة أو مجموعة أو مجموعة فرعية أو أي منظمة أخرى،
ج. مصطلح "شخص أمريكي" يعني أي مواطن أمريكي أو أجنبي مقيم بشكل دائم أو كيان منظم بموجب القوانين الأمريكية أو أي ولاية قضائية داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك الفروع الأجنبية) أو أي شخص موجود في الولايات المتحدة.

 المادة الثامنة:

بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين لديهم ممتلكات ومصالح في ممتلكات محظورة وفقاً لهذا الأمر الذين يمكن أن يكون لهم وجود دستوري في الولايات المتحدة، أجد أنه بسبب القدرة على نقل الأموال أو الأصول الأخرى على الفور، وذلك قبل إخطار هؤلاء الأشخاص بالتدابير التي يتعين اتخاذها وفقاً لهذا الأمر، يجعل هذه التدابير غير فعالة.. فعليه أحدد أن هذه التدابير تكون فعالة في التعامل مع حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في هذا الأمر، وليس هناك حاجة لأن يكون هناك إشعار مسبق بأي لائحة أو قرار يصدر بمقتضى المادة الأولى من هذا الأمر.
 
المادة التاسعة:
 بالتشاور مع وزيرة الخارجية، وزير الخزانة مفوض باتخاذ مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك إصدار الأحكام والأنظمة، واستخدام جميع الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية التي قد تكون ضرورية لتنفيذ أغراض هذا الأمر.. قد يخول وزير الخزانة أي من هذه الوظائف إلى مسؤولين آخرين أو وكالات أخرى تابعة للحكومة الأمريكية بما يتفق مع القانون المعمول به، وبموجبه يتم توجيه جميع الوكالات التابعة للحكومة الأمريكية باتخاذ جميع التدابير الملائمة ضمن سلطاتها لتنفيذ أحكام هذا الأمر.

 المادة العاشرة:
بالتشاور مع وزيرة الخارجية، وزير الخزانة مفوض بتقديم تقارير متكررة ونهائية إلى الكونجرس بشأن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في هذا الأمر، بما يتفق مع المادة رقم 401 (ج) من قانون الطوارئ الوطنية والمادة 204 (ج) من قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.
 
المادة الحادية عشر:
ليس المقصود من هذا الأمر أن يخلق ولا يخلق حق أو مصلحة موضوعية أو إجرائية قابلة للتنفيذ بقانون أو في الإنصاف لأي طرف ضد الولايات المتحدة أو وزاراتها أو وكالاتها أو كياناتها أو مسؤوليها أو موظفيها أو عملائها أو أي شخص آخر.
 باراك أوباما
 البيت الأبيض
 16 مايو 2012
في الخميس 17 مايو 2012 03:30:43 ص

تجد هذا المقال في صحيفة أخبار اليوم
https://akhbaralyom.net
رابط الصفحة
https://akhbaralyom.net/articles.php?id=68170