;

دوري الذهاب والإياب لقضايا محاكم الأموال العامة 982

2008-02-27 10:55:24

كتابات/ فوزي عبد الله المخلافي

ما دفعني إلى الحديث عن ذلك هو لقائي بأحد أصحاب القضايا الذين عرفتهم أثناء محاكمتهم أمام محكمة الأموال العامة بالأمانة من قبل عشر سنوات وأكثر، وذلك بحكم عملي في المحكمة منذ إنشائها وعند سؤالي له عن سبب تواجده في المحكمة أجاب وهو يتألم حسرة "تي تي تي تي رحتي مثلما جيتي) أظنهم في محكمتكم لم يجدوا غيرنا، أو أن (لجنة) هيئة مكافحة الفساد لم تحول لهم أحداً ليحاكموه فقرروا أنهم يحاكمونا من جديد مسترسلاً كلامه ثانية الحكم الابتدائي لصالحنا، والحكم الاستئنافي لصالحنا، لكن الحكم الصادر عن المحكمة العليا، قرر أن يردنا إلى المحكمة الابتدائية لأن كل الأحكام التي صدرت من عندكم باطله لأنها صدرت من قاض فرد. مواصلاً كلامه احنا ما درانا ما هو القاضي الفرد أو الهيئة. بالله عليكم أكثر من خمس عشرة سنة ونحن بين المحاكم وفي الأخير نرجع "نعك" من جديد.

هذا هو موضوع الحوار الذي دار بيننا الأمر الذي دفعني أن أتبنا هذا الموضوع.

في البداية أود أن أوضح أن محاكم الأموال العامة أنشئت بناءً على توجه الدولة في إجراء إصلاحات ومحاربة الفساد، فتم إنشاء ست محاكم للأموال العامة في الجمهورية بقرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (3) لسنة 96م وحدد اختصاصها ومهامها، وتضمن قرار الإنشاء في الفقرة (ب) " أن هيئة الحكم في محاكم الأموال تتكون من ثلاثة قضاة"، وتم تعيين رؤساء وأعضاء محاكم الأموال، ولكن عند مباشرة القضاة لأعمالهم، انتهجوا في نظر القضايا كقاض فرد وليس كهيئة حكم ، ويرجع ذلك إلى عدم مباشرة القضاة لمهامهم وعلى المثال محكمة للأموال العامة في الأمانة امتنع عن العمل، ولم يتبق سوى عضوين في المحكمة، وكذلك محكمة الأموال العامة في حضرموت، لم يباشر أحد القضاة عمله، والبعض من المحاكم كانت هيئة الحكم متوفرة، لكنهم قاموا بنظر القضايا منفرداً وليس كهيئة حكم من ثلاثة قضاة واستمر نظر القضايا في محاكم الأموال على هذا المنوال من قبل القضاة الذين تم تعيينهم في الحركات القضائية المتعاقبة أو من تم انتدابهم للعمل كرؤساء أو أعضاء لمحاكم الأموال لاحقاً.

وكانت هناك معرفة من قبل العديد من القضاة عما سيكون هناك من إشكال بسبب نظر القضايا، كقاض فرد وليس هيئة حكم، ولم يتم تدارك مثل هذا الخطأ وهو النظر للقضايا كقاضي فرد إلا في عام 2001م، وذلك عند صدور قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (32) لسنة 2001م والقاضي بتعديل القرار الجمهورية رقم (3) لسنة 96م الخاص بتشكيل محاكم الأموال العامة وتحديد اختصاصها. .

وقد جاء في قرار التعديل (أن هيئة الحكم في محاكم الأموال العامة تتكون من قاض فرد) وعلى أساس ذلك استمر العمل في محاكم الأموال العامة في نظر القضايا، كقاض فرد، وما يجب الإشارة إليه أن القرار رقم 32 لسنة 2001م لم يتضمن أو يشير إلى ما قد صدر من أحكام عن محاكم الأموال من قاض فرد، من تاريخ إنشاء المحاكم وحتى تاريخ صدور قرار التعديل في عام 2001م فهناك مئات الأحكام إن لم تكن بالآلاف. وهذا ما ستواجه محاكم الأموال من مشاكل نتيجة إعادة ملفات القضايا إليها لتنظرها من جديد. .

ناهيك عما تكبده أصحاب القضايا من أتعاب وخسائر وضياع سنوات من المتابعة أمام أبواب العدالة، وما لحق ببعضهم من أضرار والبعض منهم قد سافر والبعض فصل من عمله والبعض قد أمضى فترة العقوبة وبعضهم قد مات والبعض حكم ببراءته.

كما أريد أن أشير أن هناك عدد من الأحكام الصادرة عن محاكم الأموال وكان الحاكم صادراً من قاض فرد، قد أيدت من قبل المحكمة العليا ولم يتم التطرق إلى صدورها من قاض فرد.

ومما أريد التأكيد عليه أن كل الأحكام التي صدرت عن محاكم الأموال وكان الحكم صادراً من قاض فرد ما بين تاريخ إنشاء محاكم الأموال بالقرار الجمهوري رقم (3) لسنة 96م وحتى تاريخ تعديل القرار بالقرار الجمهوري رقم (32) لسنة 2001م قد يشوبها البطلان لمخالفتها لما يتعلق بالنظام العام حتى ولو لم يصدر فيها حكم بإبطالها أو إلغاءها من المحكمة العليا.

ومما يثير الدهشة في السرعة والاستعجال وعدم الإبطاء في تحقيق العدالة ما جاء في منطوق القرار الصادر من إحدى الدوائر الجزائية في المحكمة العليا حيث جاء في منطوق القرار بعد تسبيبه بأن صدور الحكم كان من قاض فرد وليس من هيئة حكم من ثلاثة قضاة وفقاًُ لقرار الإنشاء، وإعمالاً للقاعدة "ما بُني على باطل فهو باطل"حيث جاء في الفقرة (2) "نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية برمتها إلى محكمة الاستئناف لإحالتها إلى محكمة الأموال العامة الابتدائية لنظرها والفصل فيها مجدداً وبتشكيل جديد ابتدائياً واستئنافياً وبصورة مستعجلة وفقاً للقانون.

حيث صدر هذا القرار وتم التوقيع عليه يوم الخميس 30 جماد أول سنة 1425ه، الموافق 8/7/2004م والملاحظ أن الفترة الزمنية التي استغرقت لإرسال ملف القضية وإعادته لنظره بصورة مستعجلة أمام المحكمة الابتدائية في العام القضائي 1429ه ما يقارب الأربع السنوات، فقد وصل هذا الملف في العام القضائي 1429ه.

أربع سنوات لإرسال الملف من المحكمة العليا إلى المحكمة الابتدائية، فكم من الوقت يلزم للنظر في القضية أمام جميع مراحل التقاضي من جديد.

وإذا كان الإبطاء في تحقيق العدالة يعد ظلماً، فأي ظلم أكثر من ذلك، ناهيك أن أصحاب هذه القضايا لم يكن لهم يد في صدور هذه الأحكام من قاض فرد، وإنما كانوا مواطنين صالحين امتثلوا أمام العدالة وقضوا سنوات من حياتهم أمام أبواب المحاكم فهل قدر لهم أن يقضوا ما تبقى من حياتهم بحثاً عن العدالة. والأمر كله متروك أمام مجلس القضاء الأعلى، لحل ما وقع من إشكال في إصدار الأحكام من محاكم الأموال العامة في الجمهورية خلال تلك الفترة.

الأكثر قراءة

الرأي الرياضي

كتابات

كلمة رئيس التحرير

صحف غربية

المحرر السياسي

وكيل آدم على ذريته

أحلام القبيلي

2016-04-07 13:44:31

باعوك يا وطني

أحلام القبيلي

2016-03-28 12:40:39

والأصدقاء رزق

الاإصدارات المطبوعة

print-img print-img
print-img print-img
حوارات

dailog-img
رئيس الأركان : الجيش الوطني والمقاومة ورجال القبائل جاهزون لحسم المعركة عسكرياً وتحقيق النصر

أكد الفريق ركن صغير حمود بن عزيز رئيس هيئة الأركان ، قائد العمليات المشتركة، أن الجيش الوطني والمقاومة ورجال القبائل جاهزون لحسم المعركة عسكرياً وتحقيق النصر، مبيناً أن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي الجديد يمثل تحولاً عملياً وخطوة متقدمة في طريق إنهاء الصراع وإيقاف الحرب واستعادة الدولة مشاهدة المزيد